الشيخ محمد الصادقي

170

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

فإنه فتّ في عضد البلاغة وثلم في جانب الفصاحة ، أن يقول القائل إذا أراد تسعة : ثنتين وثلاث وأربع ، مع أن قضية الجمع ثمانية عشر لأقل تقدير فان كلا يعني تكريرا أقله مرتان ، كما ولا تعني في كلّ إضافة المكرر فهي : أربع - ست - ثمان ، ولا ضرب كل في نفسه فهي تسعة وعشرون ، حيث التعبير عن كل بحاجة إلى نصه بنفسه ، ولو كان القصد هو الجمع تسعا أو ثمانية عشر أو تسعة وعشرين ، لما جاز إلّا نكاح واحدة أم جمع من هذه الجموع حيث المسموح واحدة أم واحدة من هذه الجموع ! . ثم قضية التنزل من هذه الجموع أن تكون من تسع إلى ثمان ومن نزل ، وكذلك الأمر في ثمانية عشر وتسعة وعشرين ، لا ان يتنزل دفعة إلى واحدة أو ما ملكت إيمانكم ! . ذلك ، وكما أن التكرير بمناسبة المجموعة جمعا وجاه الجمع ، كذلك الواو جمع للجمع لا لكل واحد ف « أو » هنا لا تناسب حيث تعني « إما مثنى وإما

--> الإسلام اجمع وهو من ضروريات الإسلام ولا يضر ذهاب مثل القاسم بن إبراهيم الزيدي إلى خلاقه . وفي الدر المنثور 2 : 119 - اخرج الشافعي وابن أبي شيبة واحمد والترمذي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي عن ابن عمران غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) اختر منهن - وفي لفظ - امسك أربعا وفارق سائرهن ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث قال أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فأخبرته فقال ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت . و في مسند الشافعي عن نوفل بن معاوية الديلمي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى . و في تفسير العياشي عن الصادق ( عليه السلام ) لا يحل لماء الرجل ان يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .